الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: سير أعلام النبلاء
فليعذر من تأول بعض الصفات وأما السلف فما خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده- مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق- أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا رحم الله الجميع بمنه وكرمه.قال الحاكم:فضائل إمام الأئمة ابن خزيمة عندي مجموعة في أوراق كثيرة ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابا سوى المسائل والمسائل المصنفة أكثر من مائة جزء.قال:وله فقه حديث بريرة (1) في ثلاثة أجزاء.قال حمد بن عبد الله المعدل:سمعت عبد الله بن خالد الأصبهاني يقول:سئل عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي بكر بن خزيمة فقال:ويحكم!هو__________(1) ونصه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت بريرة تستعين بها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت.فذكرت ذلك بريرة لاهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك.فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهارسول الله صلى الله عليه وسلم: " ابتاعي وأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق " ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مئة مرة.شرط الله أحق وأوثق ".أخرجه البخاري: 1 / 458 في المساجد: باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد وفي البيوع: باب البيع والشراء مع النساء وفي العتق: باب بيع الولاء وهبته وباب ما يجوز من شروط المكاتب وباب استعانة المكاتب وسؤال الناس وباب بيع المكاتب إذا رضي وفي الشروط: باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق وفي الطلاق: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في زوج بريرة وفي الفرائض: باب الولاء لمن أعتق وباب ما يرث النساء من الولاء.وأخرجه مسلم (1504) في العتق: باب الولاء لمن أعتق و" مالك " 2 / 780 في العتق والولاء: باب مصير الولاء لمن أعتق وأبو داود (3929) و(3930) في العتق: باب بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة والنسائي: 7 / 300 في البيوع: باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد فيصح البيع ويبطل الشرط والترمذي (1256) في البيوع: باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك وابن ماجه (2521) في العتق: باب المكاتب.
النسخة المطبوعة رقم الصفحة: 376 - مجلد رقم: 14
|